مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
248
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وحيث إنّ في مفروض البحث يمكن أن يقع النكاح بين الصبيّ أو الصبيّة قبل بلوغهما ، فيلزم أن يقع النكاح بإذن الوليّ الشرعي - الأب أو الجدّ - لهما ، وإن لم يكن لهما وليّ فمن الحاكم الفقيه الجامع للشرائط . وهكذا يلزم أن يكون النكاح لمصلحتهما . أشار إلى الطرق المحرميّة ووجوب الإذن من الوليّ في جامع المسائل « 1 »
--> ( 1 ) جامع المسائل بالفارسيّة للشيخ الفقيه فاضل اللنكراني : 1 / 434 - 435 .